[cen1 )
كل ما خرج من السبيلين
( القبل والدبر )
ويشمل ذلك ما يأتي :
1- البول .
2- الغائط .
3 - ريح الدبر .
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )
فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟
قال : ( فساء أو ضراط ) . متفق عليه
4- المني : و هو يوجب الغسل .
5- المذي
( تعريفه )
: ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع
أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس
ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه.
( انتبه ! )
- كيفية الطهارة من
( المذي )
يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ،
ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ،
مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) .
- وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
6- الودي
( تعريفه )
: يخرج عقب ( البول ) وهو غير لزج ،
أبيض ثخين يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له ،
و يكون مرضاً عند البعض .
( انتبه ! )
- كيفية الطهارة من
( الودي )
يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه ،
فإذا أصاب الثياب ، وجب غسلها .
- وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .
( 2 )
النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة
( المكان الذي تؤخذ فيه حقنة العضل ) من الأرض .
لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال :
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام
ولياليهن إلا من جنابة ، لكن من غائط وبول ونوم )
رواه أحمد .
( انتبه ! )
فإذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الارض لا ينتقض وضوءه .
وعلى هذا يحمل حديث أنس رضي الله عنه قال :
( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينتظرون العشاء الاخرة
حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون )
. رواه مسلم
( 3 )
زوال العقل
سواء كان بالجنون أو بالاغماء أو بالدواء ، وسواء قل أو كثر ،
وسواء كانت المقعدة ممكنة من الارض أم لا .
لان الذهول عند هذه الاسباب أبلغ من النوم ،
وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء .
( 4 )
مس الفرج بدون حائل
( غطاء )
( انتبه ! )
1، 2 - قال الحنابلة و الشافعية :
أن مس الذكر أو حلقة الدبر ينقض الوضوء ،
لحديث :
(من مس ذكره فليتوضأ)
3- قال الأحناف :
أن مس الذكر أو حلقة الدبر لا ينقض الوضوء .
لحديث طلق بن عليّ
: ( أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره ، هل عليه الوضوء ؟
فقال : ( لا ، إنما هو بضعة منك )
رواه الخمسة
4- قال المالكية :
أنه إن مس ذكره أو حلقة دبره بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا
( و هو المذهب الراجح )
( انتبه ! )
1- مس "الإليتين" لا ينقض الوضوء بلا خلاف .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" : "
فإن مس أنثييه ( خصيتيه )
أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره ( القضيب )
لم يجب عليه الوضوء "
انتهى .
2- و إنما الخلاف في مس ( الذكر ) و ( حلقة الدبر ) ،
كما تقدم .
بمعنى :
إذا لمست أي جزء آخر في جسمك غير ( الذكر ) و ( حلقة الدبر ) :
فهذا لا ينقض الوضوء بلا خلاف .
______ ( مسائل في غاية الأهمية ) ______
( 1 )
خروج الدم من الجسم من غير السبيلين
أيا كانت صفة خروجه كأن كانت عن طريق :
" الفصد " : وهو شق العرق لإخراج الدم منه .
" أو الحجامة " :
وهي استخراج الدم من الجسد بعد شرط الجسم بمشرط ونحوه
" أو الرعاف " :
وهو خروج الدم من الأنف
" أو الجروح" أو " أخذ عينات من الدم " .
1- مذهب الحنفية قالوا :
بأن خروج الدم مطلقا ينقض الوضوء .
2- مذهب الحنابلة قالوا :
بأن خروج الكثير من الدم هو الذي ينقض الوضوء لا قليله .
3 ، 4 - مذهب الشافعية و المالكية قالوا :
بأن خروج الدم قلّ أو كثر لا ينقض الوضوء .
( و هو الراجح لعدم وجود نص صحيح يوجب الوضوء من هذه الأمور ) .
أما دم الحائض و النفساء فينقض الوضوء اتفاقا بلا خلاف ،
بل يوجب الغسل أيضاً .
( 2 )
أكل لحوم الإبل
( الجمل )
1 - مذهب الحنابلة:
أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء .
و احتجوا بما رواه مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" أنتوضأ من لحوم الغنم؟
قال: إن شئت فتوضأ،
وإن شئت فلا توضأ "
قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟
قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل ".
2، 3 ، 4 – مذهب الشافعية و المالكية و الحنفية :
أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء .
واحتجوا بحديث ابن عباس:
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة،
ثم صلى، ولم يتوضأ "
رواه البخاري
( 3 )
مصافحة المرأة
(يا أيُّها الذينَ آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وأيْدِيَكُمْ إلَى المَرافِقِ وامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وأرْجُلَكُمْ إلَى الكَعْبَيْنِ
وإنْ كنتمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وإنْ كُنتُمْ مَرْضَى أو علَى سَفَرٍ
أوْ جاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِن الغَائِطِ أو لامَسْتُمُ النِّساءَ
فلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)
.(6 : المائدة).
1- مذهب الشافعية :
لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال .
و قالوا أن معنى ( لامستم النساء ) :
أي مجئ الجلد على الجلد سواء حصل بقصد أو غير قصد ،
بشهوة أو بغير شهوة .
2- مذهب أبو حنيفة :
أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء بأي حال .
و قالوا أن معنى ( لامستم النساء ) :
أي الجماع ، كما فسرهها بذلك ترجمان القرآن
سيدنا
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت:
كنت أنام بين يدي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ،
ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني، فقبضت رجليّ "
متفق عليه
و هو المذهب الراجح
3 ، 4 – مذهب الحنابلة و المالكية :
ينقض اللمس إذا كان لشهوة ،
ولا ينقض لغيرها .
( انتبه ! )
مصافحة المرأة حرام بلا خلاف ،
و الأئمة الأربعة متفقون على ذلك ،
سواء كانت المصافحة بشهوة أو بغير شهوة .
"لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد
خير من أن يمس امرأة لا تحل له "
البيهقيter] :( [/center]