شروط وجوب الزكاة
`مسألة ( 204 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟
فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي .
`مسألة ( 205 ) ( 9/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا
قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط
الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في
المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟
فأجاب :ما
قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على
رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه
من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد.
فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه
فوراً ؟
فأجاب :لا
زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول
شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها .
`مسألة ( 206 ) ( 9/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :الشركات التي تبرم مع الجهات الحكومية أو غيرها عقداً سنوياً لقاء عمل معين كشركات النظافة ، وتستحق الأجرة شهرياً * نهاية كل شهر * هل يحتسب صاحب الشركة الزكاة باعتبار العقد السنوي أم باعتبار كل شهر ؟
فأجاب :
أولاً : ينبغي أن يعلم أن المستحقات التي على الحكومة في حكم غير المقدور
عليه ، فيزكيه حين قبضه لسنة واحدة ، وإن بقيت عند المدين سنين .أما ما
قبضه في حينه فعلى التفصيل السابق .
`مسألة ( 207 ) ( 25/8/1417 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة ( رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟
فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه .
`مسألة ( 208 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل باع سيارة على الآخر في الذمة ، يسدد قيمتها أقساطاً شهرية ، كيف يؤدي زكاتها ؟
فأجاب :
إذا كانت تلك السيارة سيارته الخاصة ، أي ليست معدةً للبيع والتجارة ،
فإنه إذا حال الحول على العقد أحصى ما قبضه من أقساط مما لم ينفقه مع سائر
ماله ، وأخرج زكاته ، وزكى أيضاً على ما بقي من دين غريمه . وإن كانت
السيارة من قبيل العروض أخرج زكاة جميع المبلغ الذي في ذمة المشتري في
الشهر الذي يحصي فيه أمواله عادة ، ولو بعد العقد بشهر واحد .
`مسألة ( 209 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :جماعة
يشتركون في جمعية ( توفير ) بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً شهرياً ، ثم إن
احتاج أحد منهم اقترض من هذه الجمعية ، فكيف تكون صفة الزكاة على كل واحد
منهم ، وقد يقترض مبلغاً أكثر مما رصد له ؟ ( استفصل فضيلته : هل قصدوا
التبرع ، أم لكل واحد منهم أن يرجع بماله إذا شاء ؟ فأجبت : لا ، ما قصدوا
التبرع ، بل التوفير ) .