منتديات المشتاقون للجنة الاسلامية
حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر 13401710
منتديات المشتاقون للجنة الاسلامية
حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر 13401710
منتديات المشتاقون للجنة الاسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المحبة لله و رسوله
مؤسسة الموقع
المحبة لله و رسوله


الجنس : انثى
علم الدولة : حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر Egypt10
المهنة : حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر Studen10
المشاركات : 1959
تاريخ التسجيل : 20/07/2009

حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر Empty
مُساهمةموضوع: حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر   حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر Emptyالجمعة مايو 27, 2011 4:40 pm

حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر

إذا كنت نذرت مبلغ خمسة آلاف جنيه لله، وهذا المبلغ يمكن أن يكفي في
بناء مسجد صغير في قريتي، فهل لي ثواب في بناء هذا المسجد، أم أن الثواب لوفاء
النذر فقط؟

إذا نذرت لله دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت، لا تغير،
فإن قلت: لله عليّ أن أتصدق بخمسة آلاف، وقصدك الفقراء، فأعطه للفقراء، وإذا كان
قصدك أن تبني مسجداً، وهذه نيتك، فابن بها مسجداً، أو شارك بها في تعميره، وإن كان
قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الحديث الشريف، فكذلك، وإن كان قصدك
أن تنفقها على المجاهدين في سبيل الله، فافعل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))
متفق على صحته.


فالواجب عليك، أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها؛ للحديث المذكور،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه،
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) أخرجه الإمام مسلم في الصحيح.


وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن في سورة الإنسان، فقال تعالى:
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ
مُسْتَطِيرًا ( سورة الانسان ،الاية 7 )،
ويقول سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ
نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ ( سورة البقرة ،الاية 270 )؛
أي: فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى.

فالواجب على كل من نذر نذراً نذر طاعة، أن يوفي به سواء كان في إنشاء مدرسة، أو
مسجد، أو صدقة في
غير ذلك من الأعمال الخيرية .

المصدر من هنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المشتاقون للجنة الاسلامية :: قسم المكتبة و الفتاوى الاسلامية :: الفتاوى الاسلامية للعلماء-
انتقل الى: