الجنس : علم الدولة : المهنة : المشاركات : 1959تاريخ التسجيل : 20/07/2009
موضوع: إذا نسي سجدة في إحدى ركعات الصلاة كيف يأتي بها؟ الثلاثاء مايو 31, 2011 9:16 pm
السؤال:
رجلان صليا جماعة، وبعد السلام قال المأموم للإمام: لقد نسيت سجدة، فهل يقومان ويكبران من وقوف ويسجدا أم وهما جلوس يكبران ويسجدان؟ وهل التكبير يكون بنية الإحرام من جديد؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيختلف الأمر فيما إذا كانت هذه السجدة المتروكة في الركعة الأخيرة أم في ركعة قبلها؛ فإذا كانت في ركعة قبل الركعة الأخيرة فقد بطلت ركعة من ركعات الصلاة أو صحت ركعة من مجموع ركعتين، فالترتيب بين أركان كل ركعة ركن في صحة كل ركعة، حين ترك سجدة من الركعة الأولى مثلاً وقام إلى الثانية كان هذا القيام باطلاً؛ لأنه وقع في خلاف الترتيب، فلابد أن يسجد السجدة الثانية بعد الجلسة بين السجدتين، فإذا كان قد جلس بعد السجدة التي سجدها صح هذا الركن الذي هو الجلوس بين السجدتين، وإذا قام مباشرة ولم يجلس للاستراحة -يعني: لو نواها جلسة استراحة وهي كانت في الحقيقة كانت الجلسة بين السجدتين صح ذلك-، فلو جلس جلسة استراحة قامت مقام الجلسة بين السجدتين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نسي وسلم من ركعتين في صلاة رباعية كان قد جلس للتشهد ونوى أن تلك هي الركعة الرابعة وأجزأ ذلك عن التشهد الأوسط، وقامت الركعة التي ظنها رابعة وأنها الأخيرة مقام الركعة الثانية؛ فدل ذلك على أن الركن إذا وقع في موضعه، ولكن بنية أخرى أجزأ عن هذا الركن.
فإذا لم يجلس وقام مباشرة فعليه ركن الجلوس بين السجدتين ثم السجدة الثانية؛ فوقع القيام الذي قامه والقراءة التي قرأها والركوع الذي ركعه باطلاً، والرفع بعد الركوع وقع باطلاً، والسجدة الأولى وقعت باطلة أيضًا حتى يجلس بين السجدتين فهنا تبدأ تتم الركعة الأولى، ويسجد السجدة الثانية فتتم الركعة الأولى، فهنا تمت من مجموع الركعتين ركعة واحدة؛ لأن ما وقع خلاف الترتيب وقع باطلاً، وبالتالي هذا الرجل يكون قد صلى ثلاث ركعات إن كانت الصلاة رباعية؛ لأن الأولى والثانية تكونت منهما ركعة واحدة، فيكون عليهما القيام إلى الركعة الرابعة في الحقيقة ويكبران بنية الدخول في الصلاة مرة ثانية ويأتيان بركعة ثم يسجدان بعد السلام؛ لأن هذه الصلاة قد زادا فيها.
وأما إذا كانت هذه السجدة المتروكة في الركعة الأخيرة من الصلاة، فقد أتى الإمام بالسجدة الأولى صحيحة وهو قعد للتشهد فوقع هذا القعود جلوسًا بين السجدتين، والتشهد الذي قاله وقع باطلاً؛ لأنه وقع في غير الترتيب، والسلام الذي فعله وقع أيضًا باطلاً؛ فيكبر للدخول في الصلاة، ثم يسجد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، ثم يجلس للتشهد ويتشهد ويسلم، ويسجد للسهو بعد السلام؛ للزيادة التي حصلت. وهذا إن لم يطل الفصل عرفـًا؛ لأن الموالاة ركن من أركان الصلاة.